الباب الاول — موضوع الامتياز
المادة الأولى
تحديد الاملاك المعنية ان المساكن المسلمة مجانا للبلديات هي المساكن المبينة ادناه ا قبل حصول الجزائر على الاستقلال ضمن دائرة المراكز المسماة تجمع السكان ، . ب ) بعنوان برامج سنوات 1962-1963 1964 المباشرة ضمن اطار عملية « اعادة البناء » ،
ج ) ضمن اطار ورشات العمل المتواصل ،
د ) بعنوان عمليات ( الكوارث » المنجزة في بعض عمالات الشمال والجنوب بمعونة قروض ميزانية التجهيز ،
ه ) بعنوان عملية ( اعادة بناء المسيلة ( المتضمنة قطعتين مكونتين من 300 و 500 مسكن .
ان المساكن المشار اليها قد شيدت أما فى المناطق القروية او فى المناطق الحضرية فى الاراضي التابعة لأملاك البلديات وتسلم اراضي التشييد التابعة لأملاك الدولة ضمن نفس الشروط الى البلديات المتنازل لها عن المساكن المبينة اعلاه •