أمر رقم 67-188
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
امر رقم 67-188 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية » اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات ( الكوارث ) 1278
المادة الأولى
يتنازل مجانا الى البلديات عن المساكن التي أنشئت في أراضيها والمكونة للمراكز القديمة المسماة تجمع السكان » وكذا المساكن المشيدة بعنوان عملية اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات الكوارث » ...