أمر رقم 67-187
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
أمر رقم 67-187 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سمبتر سنة 1967 يتضمن التصديق على المقررات والتوصيات التي وافق عليه المؤتمر الثامن الاتحاد البريد العربي . 1355
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين قوانين وأوامر