أمر رقم 67-182
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
امر رقم 67 182 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف - الجزائرية ) والاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة ب : بروكتر وبامبل 1162
المادة 4
يحرر في مهلة تحدد فيما بعد ، جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والمنافع المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، كما تحدد كيفياته عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة ه : يترتب على التأميم الناجم عن هذا الأمر حق فى التعويض تتكلف به الدولة وتحدد كيفيات وطريقة تسويته عند الحاجة بموجب مرسوم .