أمر رقم 67-182
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
امر رقم 67 182 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف - الجزائرية ) والاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة ب : بروكتر وبامبل 1162
المادة 3
ان مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه تنقل الى مؤسسة الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 وطنية تخول لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي وتعين بموجب مرسوم .