المادة الأولى
تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
1 ) الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف الجزائرية ) الكائن مركزها الرئيسي بشارع محمد الخامس رقم 4 و 6 بالجزائر ،
2 ) كافة أنواع الحقوق والفوائد الناتجة أو التي ستنتج بمفعول أى عقد مبرم من قبل الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف - الجزائرية ) أو لحسابها وفي أي مكان توجد ) وبصفة أعم ، الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها أو تمارسها كل الشركات التابعة لها أو الاشخاص المعروفون أو العاملون تحت اسم كروكتر وبامبل) أو اسمها المختصر أو علامتها أو تسميتها الجزئية أو الكلية