أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
الباب الثاني — الهدف
المادة 9
يتألف مجلس الادارة ممن يلي :
ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة رئيسا ، مدير المعهد أو ممثله ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية :
ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين • يقوم المدير العام للمعهد بمهمة مقرر مجلس الادارة ، وكذلك بمهمة الكاتب .