الباب الثاني — الهدف
المادة 6
يمارس المدير جميع السلطات قصد تسيير نشاطات المعهد ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة فى نطاق التعليمات التي يقررها الوزير الوصى ويقوم المدير خاصة بما يلي :
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، تعيين وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم باستثناء رؤساء العمالات وجميع الاعوان من الصنف (أ) أو من يماثلونهم والذين يعينون من قبل الوزير الوصي ..
اعداد الميزانية والقيام بتنفيذها ، العمل على تحرير سندات التحصيل ، والالتزام والامر - بالصرف ،
- ابرام جميع الصفقات والاتفاقات باستثناء التي تشترط فيها الموافقة المسبقة للسلطة الوصية ،
- اعداد المخطط العام للتدخلات وأعمال التكوين في المعهد