الباب الثاني — الهدف
المادة 4
يهدف المعهد الوطني الى :
تكوين وتحسين مستوى مسيرى المنشآت الصناعية ، ومنشآت الصناعة التقليدية واطاراتها المتخصصة .
تقديم خدمات استشارية فى ميدان تنظيم المنشآت.
وتسييرها قصد الزيادة في انتاجيتها
- تشكيل هيئة وطنية من المستشارين في مختلف مياديه التنظيم والتسيير .
توسيع نشاطاتها ، عند الاقتضاء ، الى القطاعات الاقتصادية الاخرى غير الصناعية والصناعة التقليدية .....
الباب الثالث الادارة المادة ه : تعهد ادارة المؤسسة الى مجلس للادارة ، والى الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 المدير الذي يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ..