أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى « المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية » وهو يوضع تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة