أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
الباب الثاني — الهدف
المادة 16
يوقع على المحاضر الرئيس وعضوان من مجلس الادارة يذكر فيها الاعضاء الحاضرون وهي تسجل في سجل خاص .
ترسل نسخة من محضر كل جلسة الى الوزير الوصي والى كل عضو من أعضاء مجلس الادارة في الاسبوع الذي يلي تاريخ الاجتماع .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه