أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
الباب الثاني — الهدف
المادة 14
لا تكون توصيات المجلس صحيحة الا بمحضر خمسة من أعضائه على الاقل ، غير أنه اذا لم يكتمل النصاب يدعو المدير العام في مهلة ثمانية أيام الى جلسة جديدة تكون قراراتها صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .