أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
الباب الثاني — الهدف
المادة 13
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية على الاقل مرتين فى السنة بناء على دعوة من المدير .
ويجوز له بالاضافة الى ذلك أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير المكلف بشؤون المعهد أو على طلب نصف أعضائه