الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
يتولى تسيير المركز الوطني التربوى الفلاحي مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يساعد المدير مجلس الادارة ومجلس الاتقان المادة ه : يتكون مجلس الادارة من :
مدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، نائب مدير التعليم التقني والفلاحي بوزارة التربية الوطنية ،
- ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، عضوين من المستخدمين التقنيين والتربويين بالمركز الوطني الفلاحي يختاران من بين زملائهم ، مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي ، يكون له صوت استشاري ، المراقب المالي للمؤسسة يكون له صوت استشاري •