أمر رقم 67-171
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
يكون المركز الوطني التربوى الفلاحي تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .