الباب الاول — التأسيس والهدف
المادة 2
يكلف المركز الوطني التربوى الفلاحي بما يلي :
بالبحث والدراسة . المتعلقين بالتعليم الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وتعميم الفلاحة ،
- بدراسة تحسين البرامج الفلاحية ومطابقتها ، والمناهج والوسائل التربوية للتعليم الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وتعميم الفلاحة ، بوضع وتوزيع جميع الادوات التربوية اللازمة للدروس الملقاة في مؤسسات التعليم والتكوين المهني الفلاحي ، بالتكوين التقني المهني والتربوي للمعلمين في هذه المؤسسات وبتحسين مستواهم ، بالمراقبة التقنية والتربوية للمعلمين والتعليم ،
- باختيار نخبة من التلاميذ المتمرنين وتوجيههم نفسيا وتقنيا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية .