أمر رقم 67-171
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الاول — التأسيس والهدف
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري التمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى بالمركز الوطني التربوى الفلاحي ( م . و . ت . ف ) يحدد مركزها بالحراش ، ويجوز نقله الى أي مكان آخر في التراب الوطني بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يجوز احداث فروع له فى أي مكان من التراب الوطني .