أمر رقم 67-171
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
يتكون مجلس الاتقان من :
مدير التوجيه الفلاحي رئيسا ، مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي ، مدير المعهد الفلاحي الجزائري ، مدير المعهد التربوى الوطني بوزارة التربية الوطنية ،
- مفتش عام للتعليم الفلاحي بوزارة التربية الوطنية ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مدير الشبيبة والتربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضية • يجوز للرئيس أن يستعين بكل شخص مختص وذلك حسب جدول الاعمال