المادة الأولى
تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته :
1 ) جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركتين التاليتين :
موبيل أويل لشمال أفريقيا ، والكائن مركزها الرئيسي في شارع ديدوش مراد رقم 29 ، بالجزائر العاصمة موبيل أويل الفرنسية ، والكائن مركزها الرئيسي في - نهج كورسيل رقم 46 في باريس 8 (فرنسا)
2 ) وبصفة أعم ، كل انواع الحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجارى « موبيل » أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية والخاصة بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته •