المادة الأولى
تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية :
(1) شركات :
- اسو ستاندار الجزائر الكائن مركزها الرئيسي في شارع فيكتور هوغو رقم 11 في الجزائر العاصمة
- اسو افريقيا ، الكائن مركزها الرئيسي في طريق دولير » رقم 81 في جنيف ( سويسرا ) ، اسو الصحراوية ، الكائن مركزها الرئيسي في نهج جورج الخامس رقم 41 ( فرنسا ) ،
2 ) كل انواع الحقوق الناجمة من جميع الاتفاقيات و رخص البحث ونقل الوقود وكذلك الاجازات أو الرخص تعلقة بتكرير وتوزيع الوقود التي تحوزها جميع الشركات | التابعة او المؤسسات المشهورة بالعنوان التجاري « أسمو »
او بمختصره او بتسميته الجزئية او الكلية ) وبصفة أعم ، كل انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق التي تحوزها جميع الشركات التابعة او المؤسسات المشهورة بالعنوان التجارى ( أسو » او بمختصره او بتسميته الجزئية أو الكلية