أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 9
يتحتم على الاشخاص المقبولين أن يمنحوا أسبقية التموين للسوق الداخلية واذا لم تتوفر لديهم شبكة توزيع أن يخصصوا للتوزيع المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلي .