أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 8
لا يمكن تعديل مبلغ الكفالة من طرف وزير الصناعة والطاقة ، بناء على طلبه أو على طلب الشخص المقبول الا فى حالة تبدل يطرأ على الحجم المستغل ويفوق أو يعادل 10 في المائة ويكون التعديل مناسبا للتغير وترد الكفالة الى المؤسسة فى حالة الحل والتصفية .