أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 6
ستحدد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة الكيفيات المتعلقة باجراءات الحصول على الموافقة ويبت الوزير المذكور بنفس الطريقة ، في العناصر الواجب اعتبارها فى الاستغلال السنوى لتحديد مبلغ الكفالة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه