أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 18
يلغى القانون المؤرخ فى 10 يناير سنة 1925 والنصوص المتخذة لتطبيقه في الجزائر وذلك بموجب هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر