أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 16
يجوز لوزير الصناعة والطاقة أن يسحب موافقته فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 14 و 15 أو اذا أصبحت الضمانات المقدمة خلال التحقيق المقرر فى المادة 4 ، غير متوفرة في الشخص المقبول .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11