أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 10
يخضع الاشخاص المقبولون للقواعد التي يمكن أن يقررها فى حالة الضرورة وزير الصناعة والطاقة وذلك فيما يتعلق بأولوية تقديم المنتجات البترولية الى المصالح العمومية .