أمر رقم 67-155
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
أمر رقم 67-155 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1028
المادة الأولى
ستحدد بموجب مرسوم الشروط التي تخول بمقتضاها وفاة العسكريين القائمين بخدمتهم في الجيش الوطني الشعبي الحق فى منحة الوفاة دون أن يطرأ أي تقييد على نظام المعاشات العسكرية .