أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
ان الخدمات المتممة بعد حد السن الاقصى لا تحسب فى المعاش ماعدا الحالات الاستثنائية المقررة بقانون .