أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
ان الوقت المنقضي في جميع الاوضاع والذي لم تتمم فيه الخدمات الفعلية ، لا يحسب في تأسيس الحق في المعاش ، الا اذا كان العسكرى فى وضع تغيب نظامي ناشىء من المرض أو فى الاحوال الاستثنائية المنصوص عليها في قانون أو نظام .