الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
أن الخدمات المعتبرة لحساب تأسيس الحق في المعاش هي :
1 - الخدمات المتممة في جيش التحرير الوطني ابتداء من سن الرابعة عشرة وذلك من 1 نوفمبر سنة 1954 الى 1 يوليو سنة 1962 . 2 الخدمات العسكرية المتممة في الجيش الوطني الشعبي قبل سن الثامنة عشرة ماعدا الخدمات المتممة وقت السلم .
- الخدمات المدنية بالقدر الذي قد تعتبر فيه لتأسيس الحق في المعاش بموجب النظام العام للمعاشات المدنية الخاصة بتقاعد الدولة غير أن الخدمات المدنية المتممة من الحائز على صفة مساعد أو عون موقت أو معاون أو متعاقد لا يؤخذ بها الا اذا جرى | تثبيتها بصفة صحيحة قبل الشطب من جداول الجيش .