أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يستحق راتب الاعفاء من الخدمة : 1 العسكريون وأشباههم الذين أكملوا أقل من خمسة عشر عاما في الخدمات المدنية والعسكرية واعفوا من الخدمة بسبب قرار تأديبي بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الاقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية • 2 العسكريون وأشباههم الذين أعفوا نهائيا من الخدمة بسبب عاهة غير منسوبة للخدمة اذا لم يكملوا على الاقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية •