الباب الحادي عشر — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — تدابير الوقاية
المادة 68
كل من قبض المعاشات المتأخرة التي لا تعود له ، او حاول قبضها ، او قبض ما هو غير موكل بقبضه من صاحب المعاش الحقيقي بموجب سند توكيل أو وكالة قانونية ، وكل من قدم تصريحا مزورا للحصول على تخصيص أو دفع معاش تجرى متابعته وفقا لأحكام المادة 229 من قانون العقوبات مع الزامه برد ما قبضه بدون حق، وبالعقوبات الاشد في حالة ارتكاب التزوير أو الجرائم الاخرى المذكورة والمعاقب عنها بالقوانين الجاري بها العمل .
الثلاثاء 20 جمادي الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 واذا كان مرتكب الجريمة موظفا أو عسكريا أو قاضيا أو موظفا عموميا قائما بعمله حين ارتكابه الاختلاس أو كان مستخدما عاملا في مكاتب محاسب عمومي أو موثق أو في بلدية تفتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات | في موضوع التزوير فى الكتابة العمومية أو الرسمية ويحكم فضلا عن ذلك ، على مرتكبي الجرم بالعقوبات التبعية المنصوص عليها فى المادتين 7 و 8 من قانون العقوبات .
قرارات عمال العمالات