الباب الحادي عشر — أحكام مختلفة › الفصل الاول — ايقاف الحق في المعاش
المادة 67
ان الايقاف المنصوص عليه فى المادة 66 لا يعدو أن يكون جزئيا اذا كان لصاحب المعاش مستحقون يجوز لهم المطالبة بالمعاش فى حالة وفاة العسكرى المعني ، وعندئذ يقبض المستحقون خلال مدة الايقاف ، المعاش الذي يحق لهم المطالبة به ، كل بحسب صفته كالارملة أو اليتيم القاصر أو الاصل المحتاج .
واذا لم يكن العسكرى حائزا فعليا على المعاش العسكري للتقاعد حين تطبيق اجراء الايقاف ، فلا يجوز لمتلقي حقوقه الحصول على المعاش المحدد فى الفقرة السابقة الا اذا كان سلفهم مستوفيا في هذا الحين الشرط المفروض في الفقرة ا من المادة 5 .
ان المصاريف القضائية الناجمة عن ادانة صاحب المعاش لا يجرى اقتطاعها من جزء المعاشات المتأخرة المحتفظ بها لفائدة المرأة والاولاد ولا من المعاش الذى يمكن ان يطالب به الاصول عند الاقتضاء .