الباب الحادي عشر — أحكام مختلفة › الفصل الاول — ايقاف الحق في المعاش
المادة 66
يوقف الحق في الحصول على المعاشات العسكرية للتقاعد أو فى التمتع بها حتى بعد منح المعاش ، وذلك في الاحوال التالية :
10 - اذا صدر حكم بعقوبة جنائية ، وذلك خلال مدة - تنفيذ العقوبة ، اذا صدر حكم بالعزل وفقا لقانون القضاء العسكري ، في الظروف التي تزول فيها عن صاحب المعاش صفة الجزائري ، وذلك خلال حرمانه من هذه الصفة ، في حالة العزل مع وقف الحقوق في المعاش ، ه في حالة السقوط الكلي أو الجزئي للسلطة الأبوية بالنسبة للأرامل ، 6 اذا صدر القرار باحالة العسكرى على التقاعد بصفة | تلقائية لأحد الاسباب التالية :
اذا أدين باختلاس أموال الدولة أو الجماعات المحلية - أو ودائع الاموال الخاصة المدفوعة لصندوقه ، أو المواد المستلمة والتي يسأل عنها ،
- اذا ثبت ارتكابه لاختلاسات تتعلق بخدمته ، اذا استقال من منصبه لقاء مال او لقاء شروط تعادل مكافأة مالية أو ارتكب جريمة المشاركة فى مثل هذه الاستقالة ، ويطبق الاجراء نفسه على الافعال التي تفضي بطبيعتها الى الاحالة التلقائية على التقاعد عندما تكتشف الافعال أو تعتبر جريمة بعد ترك العمل .
ويجوز الغاء تدابير الايقاف الخاصة بحقوق المعني في المعاش والصادرة بناء على الاسباب المبينة في الفقرة 6 أعلاه، وذلك بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط واذا اقتضى الامر فيما بعد اجراء تصفية للمعاش أو اعادته فلا يستحق أي معاش متأخر عن مدة تطبيق الايقاف .