الباب العاشر — الاقتطاعات الخاصة بالمعاش
المادة 65
ان العسكريين المشار اليهم في المادة 2 يتحملون اقتطاعا قدره 6 % من مبلغ الراتب ماعدا التعويضات مهما كان نوعها يخضع كل استيفاء لراتب النشاط للاستنزال الخاص بهذا الاقتطاع ، حتى ولو كانت الخدمات المكافأة على الشكل المذكور لا تحسب في تأسيس الحق فى المعاش أو في تصفيته لا يخصص أي معاش لم تستوف عنه الاقتطاعات الواجبة الاداء • ان الاقتطاعات المستوفاة قانونا لا يجوز استيفاؤها مرة ثانية ، وان الاقتطاعات التي استنزلت بصفة غير قانونية لا يترتب عنها حق فى المعاش لكنه يجوز ردها بدون فائدة بناء على طلب أصحاب الحق فيها