أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الرابع — احكام مختلفة
المادة 64
كل منتفع بالمعاش يقدم تصريحا كاذبا بأية صورة كانت ، وينصرف اثره الى خرق تطبيق القواعد المتعلقة بجمع المعاشات والمبينة فى هذا الباب ، يجرى شطبه من سجل الدين العمومي وتجرى بحقه علاوة على ذلك التتبعات لاسترداد المبالغ المستوفاة بدون حق .