الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الثالث — عودة المتقاعدين العسكريين للخدمة
المادة 62
ان العسكريين غير العاملين في الجيش مباشرة يمكنهم فى وقت السلم خلال التدريبات أو المناورات التي يدعون اليها والمعدة لمدة متواصلة مساوية لثلاثين يوما فأقل | جمع المعاش العسكري الذي يتمتعون به مع الراتب وأجور الخدمات العسكرية التابعة لرتبتهم ، بيد أن الوقت المنقضي في الخدمة العسكرية ضمن هذه الشروط لا يدخل حينئذ في تعداد الخدمات العسكرية التي يترتب عنها حق في المعاش أو في اعادة النظر فيه .
ومقابل ذلك ، فان دفع المبالغ المتأخرة من معاش المتقاعدين العسكريين العاملين تحت السلاح وقت السلم لمدة متواصلة تجاوز الثلاثين يوما ، يوقف طيلة مدة عملهم ، وانما يعاد النظر عند اللزوم فى المعاش المكتسب لأخذ الخدمات الجديدة المتممة بعين الاعتبار .