أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الثالث — عودة المتقاعدين العسكريين للخدمة
المادة 61
ان المتقاعدين العسكريين المدعوين وقت الحرب للخدمة يقبضون راتب النشاط ولواحق الراتب الخاص برتبتهم ، ويوقف صرف المعاش لهم الى حين استعادتهم الحياة المدنية • ويجرى اعادة النظر فى المعاش عند الاقتضاء لكي تراعي الخدمات الجديدة .