الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الثاني — جمع معاش عسكرى للتقاعد ومرتبات واجور او مكافات عن النشاط
المادة 60
ان العسكريين المتقاعدين او اصحاب راتب الاعفاء من الخدمة الساري المفعول يمكنهم عند تعيينهم في وظيفة جديدة للدولة ، التخلي عن اختيار جمع معاشهم أو معاش الاعفاء مع أجرتهم بقصد ان يكتسبوا بعنوان تلك الوظيفة حقوقا فى معاش موحد يضم تمام خدماتهم .
يجب أن يكون التخلي صريحا وان يقدم في مهلة ثلاثة أشهر من تبليغ المعنيين تعيينهم في الوظيفة الجديدة ، ولا يقبل الرجوع عن التخلي ، ويلغى بالتالي المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة الذي ينتفعون به .
اذا كان المعاش المخصص فى نهاية الخدمة أقل من معاش التقاعد العسكرى المكتسب سابقا فيجري تصحيحه بصفة نهائية أما العسكريون المتقاعدون الذين لا يمارسون حق الاختيار الخاص بالتخلي المبين أعلاه ، فيكتسبون حقوقا في معاش مدني عن وظيفتهم الجديدة .