أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الثامن — الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات › الفصل الثالث — تادية ما تأخر من مبالغ المعاش
المادة 5
ماعدا حالة الافتراض الذي لا ينسب فيه التأخير في تقديم طلب التصفية او اعادة النظر الى تقصير صاحب المعاش ، فانه لا يجوز بأي حال صرف أكثر من معاشات سنة واحدة متأخرة وسابقة للسنة التي قدم خلالها طلب المعاش ...