الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الثاني — جمع معاش عسكرى للتقاعد ومرتبات واجور او مكافات عن النشاط
المادة 59
لا يرخص بجمع معاش عسكرى للتقاعد مع أجرة أو مرتب عمومي او خصوصي مستو فى لأي سبب كان ، الا في نطاق حد أقصى مساو لستة أمثال الرواتب المقابلة للرقم الاستدلالي 100 ، وفقا لما جرى تحديده تطبيقا للنصوص المتضمنة للترتيب التدريجي للرتب ووظائف الموظفين العسكريين ومقابل ذلك ، فانه يرخص - دون تحديد - يجمع راتب الاعفاء من الخدمة مع أي مرتب أو أجرة أو راتب