أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الاول — جمع معاشين او اكثر او جمع لواحق المعاش
المادة 58
يمنع الاصل أو اليتيم القاصر (او الولد المعتبر بحكم اليتيم القاصر (من جمع عدة معاشات لأحد العسكريين او موظفي الدولة المختلفين والمستحصل عليها بموجب انظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين .