الباب الثامن — الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات › الفصل الثاني — السلفيات المؤداة على المعاش
المادة 52
يحظر تقديم أية سلفة تحت أي شكل كان على معاش مقرر بعنوان معاشات التقاعد العسكرية ، ماعدا الاستثناءات الواردة فيما بعد .
يعاقب المقرض بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين 500 الى 2000 دينار . . ويجوز للمحاكم أن تأمر فى جميع الاحوال ، وبحسب جسامة الظروف باعلان الحكم عن طريق اللصق ، ونشر ملخصه في جريدة او اكثر من الجرائد الصادرة في العمالة على نفقة مرتكب الجريمة .
يجوز للصندوق الوطني للتوفير والصناديق القرض البلدى أن تمنح بصفة استثنائية لأصحاب المعاشات المستفيدين من هذا النظام عن ربع السنة الجارى سلفيات تمثل متأخرات شهر او شهرين • وان أحكام المادة 51 لا تتعارض مع حق هذه المؤسسات فى استرداد السلفيات المدفوعة ، وتحدد بمرسوم الطريقة التي تغطي بموجبها الخزينة سلفيات الصندوق الوطني للتوفير وصناديق القرض البلدى .