الباب الثامن — الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات › الفصل الاول — عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها
المادة 52
أن المعاشات وعلاوات المعاشات المخصصة بموجب النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية ومتأخراتها لا يجوز التنازل عنها أو حجزها الا من قبل الدولة لاستيفاء دينها ومن قبل الجماعات المحلية والدائنين بقيمة المواد الغذائية ويقصد بالديون الغذائية ، الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذى يقع على المدين لزوجته او ازواجه او اولاده او والديه أو غيرهما من الاصول المحتاجين ..
وتخضع المعاشات فيما يتعلق بديون الدولة والجماعات المحلية ، لاقتطاعات تبلغ حدود الخمس من قيمتها ، و في حالة الديون الغذائية ، يمكن ان يرتفع الاقتطاع الى ثلث مبلغ المعاش .
ويجوز الجمع بين اقتطاع الخمس واقتطاع الثلث واذا كان الدين مستحقا للدولة والجماعات المحلية في آن واحد فيجري الاقتطاع لصالح الدولة بالدرجة الأولى