أمر رقم 67-154 · ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية

الباب الثامن — الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات › الفصل الاول — عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها

المادة 52

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.