أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الثاني — طرق الطعن
المادة 50
تفصل الجهات القضائية المختصة في جميع النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية ، وذلك عملا بالاحكام التي تنص على صلاحيتها