الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاشات ومراجعتها
المادة 49
ان المبالغ المتراكمة والمطابقة للمعاش الممنوح ، تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش حتى آخر يوم من الشهر الميلادي الذي حصلت فيه الوفاة ويستحق المعاش متلقو حقوقه ابتداء من أول يوم للشهر | الموالي ..
و تؤدى المبالغ المتأخرة الباقية والواجبة الاداء حين الوفاة لصاحب معاش التقاعد العسكرى بصفة صحيحة الى الارملة والايتام . وفى حالة عدم وجود مستحقين مستفيدين من هذا النظام فانها تعود للدولة