أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاشات ومراجعتها
المادة 48
ان مرتب الانتظار الموقت يدفع كما يدفع المعاش في كل ربع سنة وفي أجل الاستحقاق ان المبلغ السنوى للمرتبات المدفوعة يكمل عند الاقتضاء - حتى يصل العدد الاعلى مباشرة والممكن قسمته على العدد أربعة .
ان صرف المتراكم من يوم الانتفاع يجب أن يتم بصفة إجبارية في نهاية اول ربع سنة يلي شهر التوقف عن العمل •