الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاشات ومراجعتها
المادة 47
بمجرد صدور مقرر التخصيص الموقت بالاستناد لأحكام الفقرة الأولى من المادة 44 يسلم للمتقاعد أو عند الاقتضاء المتلقي حقوقه فى حالة الوفاة ، وريثما يصدر قرار التخصيص النهائي سند الانتظار الموقت للمرتب الذي يمكنه من الاستيفاء من محاسب الخزينة مرتبا يساوى مبلغ | المعاش الذى يقدر أثناء التصفية الموقتة وتحذف كسور الدينار في حساب المرتب .
واذا منح المعاش نهائيا فيما بعد فيصفى حين تسليم السند النهائي للمعاش ما قد جرى صرفه من قبل .
واذا لم يمنح المعاش فيسحب السند الموقت من المعني غير أنه يبقى ما قبضه حقا مكتسبا له الا اذا اقتضى الحال تطبيق الاحكام المقررة فى الفقرة الاخيرة من المادة 46 •