الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاشات ومراجعتها
المادة 46
يعتبر معاش التقاعد العسكرى مكتسبا نهائيا ، عندما يمنح بصفة نهائية ، ولا يمكن اعادة النظر فيه او الفاؤه باقتراح الادارة او بطلب المعني الا ضمن الشروط التالية :
- في كل حين ، اذا وقع خطأ مادي او تدليس ، في مهلة ستة أشهر ، ابتداء من تبليغ مقرر المنح الابتدائي للمعاش اذا وقع خطأ قانوني .
ويجب أن يذكر في تبليغ المقرر الصادر بالاستناد لشروط الفقرة الاولى من المادة 44 بان مهلة الطعن القضائي يسرى 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه ابتداء من هذا التبليغ ، وأن أحكام التأييد التي ستصدر غير تابعة لمهلة جديدة للطعن ..
ان استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق ، عن معاش او زيادة معاش سواء كانت ملفاة أو معاد النظر فيها يستحق أداؤها اذا كان المعني سيء النية . ويجرى ملاحقة الاسترداد عند الحاجة من قبل العون القضائي للخزينة .