الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاشات ومراجعتها
المادة 45
ان المعاشات المخصصة وفقا لأحكام هذا النظام العام لمعاشات تقاعد العسكريين تقيد في السجل الكبير للدين العمومي وتدفع من قبل الخزينة . غير ان المبالغ الواجبة الاداء الخاصة بمعاشات تقاعد العسكريين تؤدى بصفة انتقالية والتاريخ لاحق يحدد بمرسوم ، على شكل تسبيقات ، من قبل صندوق التقاعدات العسكرية • ولا يجوز لوزير المالية والتخطيط ان يوعز بقيد او بدفع أي معاش تقاعدى عسكرى ، دون التقيد بالشروط المذكورة في هذا النص .
ولا يجوز للوزراء الايعاز بدفع معاش تقاعدي عسكري من صناديق وزاراتهم تحت أية تسمية كانت .